سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
المائتين وهو سهم واحد وذلك السدس هو ربعثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه، وليس فيه بعد ماذكرناه أكثر من أن يكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض. مسألة: إذا ادعى واحد من الشريكين علىصاحبه خيانة معلومة، مثل أن يقول: خنتني في درهم أو دينار أو خمسة أوأقل من ذلك أو أكثر وبين الخيانة. ما الحكمفيه؟ الجواب: إذا ادعى أحد الشريكين ذلك، سمعتدعواه. كان القول، قول المدعى عليه الخيانة في أنه لم يخنه بذلك معيمينه، لأنه أمين والأصل أنه لم يخن وإنهعلى أمانته وعلى المدعي البينة على ما ادعاه. مسألة: إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مالالشركة أو بعضه وأنكر شريكه ذلك. ما الحكم فيه؟ الجواب: القول، قول المدعي في هلاك المالمع يمينه، لأنه أمين. مسألة: إذا اشترك أربعة نفر في زراعة أرضوكانت الأرض لواحد منهم، وللآخر الفدان، وللآخر البذر، وللآخر العمل،واشترطوا أن يكون الزرع في ما بينهم. هلتصح هذه الشركة أم لا؟ الجواب: هذه الشركة غير صحيحة. لأن الشركةإنما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، وهي أيضا وإن لم يكنشركة صحيحة فليست إجارة، لأن مدتها أجرتها مجهولتان. ولا هي أيضا مضاربة، لأنالمضاربة إنما تصح على رأس مال يرجع إليهعند المفاضلة. وإذا لم تكن صحيحة في شئ مماعددناه، كانت معاملة فاسدة، إذا كانتكذلك، كان الزرع لصاحب البذر، ولأنه عين مالهإلا أنه نمى وزاد ولصاحب الأرض عليه أجرة مثل أرضه. وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل أجرة فدانه. وللعاملأيضا الرجوع عليه بمثل أجرة عمله. مسألة: هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعاأو يمتنع ذلك لأجل أنه مشاع؟ الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا، منالغصب لأنه لا يمتنع أن يغصب