سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 154
نمايش فراداده

المراسم العلوية

ذكر أحكام العارية

وهي على ضربين: عين وورق، وغير ذلك. فالعينوالورق مضمون على كل حال، وما عداهما على ضربين: مضمن وغير مضمن.فالمضمون يلزم ضمانه على كل حال، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة.

وإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قولالمعبر مع يمينه إذا عدما البينة.