سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 177
نمايش فراداده

بغير إذنه وإن رجع على المستعير لم يرجععلى المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه كمالو تلفت في يده فضمن قيمتها لم يرجع بها علىالمعير، وإن رجع على المعير بالأجرة رجععلى المستعير وكذلك لو رجع عليه بالقيمة، ويجوز إعارةالشاة للحلب، وقيل: لا يجوز.