سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
حلف الراكب أنه لم يستأجر والصاحب أنه لميعر واستحق صاحبها أجرة المثل، وإن اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردهافإن كانت تالفة لم يكن لاختلافهما معنىلبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن،وإن قال شرط ضمانها فإن الراكب يقرلصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فإن مضت مدةلمثلها أجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه أجرة مثلا لمدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها. وإن عكست الدعوى والدابة قائمة عقيبالتسليم حلف صاحبها وأخذها، وان مضت المدة استردها والراكب يقر لهبأجرة وهو لا يدعيها ولا معنى لاختلافهما،وان مضى بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لايدعيها، وإن كانت تالفة واختلفا عقيبالقبض فلا أجرة ولا ضمان لأن العارية أمانة، وإنكان بعد مضى بعض المدة فالراكب يقر لهبالأجرة وهو لا يدعيها. فإن أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز، فإنرجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه، وإن رجعبعد البناء عليه لم يجز لأن عليه ضررا، فإنضمن له أرش النقص لم يكن له لأن في قلعها قلعما منها في ملك المستعير وليس له قلع شئ فيملك المستعير بضمان قيمته، فإن انكسرت الجذوعلم يعد غيرها إلا بإذن مجدد وكذا لو أذن لهفي غرس شجرة فانقلعت لم تعد أخرى إلا بإذن وإن حمل السيل حب رجل إلى أرض غيره فنبتكان لصاحب الأرض قلعه من غير ضمان ننقصه، وإذا قلعه صاحبه فعليه تسويةالحفر لأنه خلص ماله. وإذا استعار دابة ليسير بها موضعا مخصوصافتجاوزه ضمنها وأجرتها ولم يزل الضمان بردها إلى الموضع، ولا يجوز للمستعيرإعارة العارية ولا إجارتها. ولا يجوز أن يستعير محرم من محل صيداكحمار الوحش ويضمنه لله بجزائه فإن كان استعار بشرط الضمان ضمن لصاحبه بقيمتهأيضا، وإن استعار المحل منه لم يضمنه المحل ويضمنه المحرم لأنه أمر بإرساله. وإن استعار منه دابة فثبت أنها مغصوبة وجبردها على صاحبها وله الرجوع بأجرة منافعها على أيهما شاء فالغاصبللتعدي والمستعير لإتلافه منافع غيرهوأجرى ملكه