نظرا إلى الإطلاق، ولو كان بلفظ الإجارةلم يصح لجهالة العوض، أما لو آجره بمالمعلم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.
الثانية: إذا تنازعا في المدة فالقول قولمنكر الزيادة مع يمينه، وكذا لو اختلفا فيقدر الحصة فالقول قول صاحب البذر، فإن أقام كلمنهما بينة قدمت بينة العامل، وقيل:
يرجعان إلى القرعة، والأول أشبه.
الثالثة: لو اختلفا فقال الزارع:أعترتنيها، وأنكر المالك وادعى الحصةوالأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض. وتثبت لهأجرة المثل مع يمين الزارع، وقيل: تستعمل القرعة، والأول أشبه، وللزارع تبقيةالزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه، أمالو قال:
غصبتنيها. حلف المالك وكان له إزالتهوالمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابتوطم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارععليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسهلزم ولم يجز المشاركة إلا باذنه.
الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها على صاحبهاإلا أن يشترطه على الزارع.
السادسة: كل: موضع يحكم فيه ببطلانالمزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص علىالزارع والزارع بالخيار في القبول و الرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطابالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ.