سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه، ولو مضتالمدة والزرع باق كان للمالك إزالته علىالأشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبلالله سبحانه كتأخر المياه أو تغيرالأهوية، وإن اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره، لكن إنشرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة، ولو شرط في العقد تأخيره إن بقيبعد المدة المشترطة بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة، ولو ترك الزراعةحتى انقضت المدة لزمه أجره المثل، ولو كان استأجرها لزمت الأجرة. الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، ولو انقطع في أثناء المدةفللمزارع الخيار لعدم الانتفاع، هذا إذازارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ماسلف ويرجع بم قابل المدة المتخلفة، وإذاأطلق المزارعة زرع ما شاء، وإن عين الزرع لميجز التعدي ولو زرع ما هو أضر والحال هذهكان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى معالأرش، ولو كان أقل ضررا جاز، ولو زارععليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علمالمزارع لم يتخير ومع الجهالة له الفسخ. أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعةلم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع، وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلادتسقيها الغيوث غالبا، ولو استأجر للزراعةمالا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع.ولو رضي بذلك المستأجر جاز، ولو قيلبالمنع لجهالة الأرض كان حسنا، وإن كان قليلا يمكن معهبعض الزرع جاز، ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع، ولوشرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقداركل واحد منهما لتفاوت ضرريهما وكذا لواستأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر. تفريع: إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرسفيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل: يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش، وقيل:له إزالته كما أو غرس بعد المدة، والأولأشبه. وأما أحكامه فتشتمل على مسائل: الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومنالآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارع، وكذا لو كان من أحدهماالأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان منأحدهما الأرض والعمل ومن الآخر العمل أو كان منأحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر