أجرة المثل.
وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد منالشركاء أجرة عمله فإن اشتبه تصالحوا، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كانله ذلك واقتسما النقد والعروض، وليسلأحدهما مطالبة الآخر بالنقد ولا بيع المتاع له بليأخذ كل واحد نصيبه.
وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته،فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسمشريكه وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف، وإن رضي أحدهما برأس مالهوترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به.