يقسمون بالله تعالى: أن المدعى عليه قتلصاحبهم، إن كان القتل عمدا وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك،فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم فليس فيه أكثر من شهادة نفسين عدلين أيضرب كان من أنواع القتل لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرةولا تكون مع ارتفاعها.
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل أوأقاموا القسامة وجب على المدعى عليه إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسبما يتراضيان عليه، وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد وجب عليه أو على عصبتهالدية على ما بيناه.
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهممن غيرهم ولا لهم قسامة من أنفسهم كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسينيحلفون عنه: أنه برئ مما ادعى عليه، فإن لم يكن له من يحلف عنه كررت عليهالأيمان خمسين يمينا وقد برئت عهدته، فإن امتنع من اليمين ألزم القتلوأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفسمن شهادة مسلمين عدلين والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس، فكل شئ منأعضاء الانسان يجب فيه الدية كاملة مثل العينين والسمع وما أشبههما كان فيهالقسامة ستة رجال يحلفون بالله تعالى:
أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوهعليه، فإن لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ست أيمان، فإن لم يكن له من يحلفعنه ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه: أنه برئمن ذلك، فإن لم يكن له من يحلف حلف هو ست مرات: أنه برئ مما ادعى عليه.
وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها علىقدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك وإن كان ثلثه فاثنانوإن كان النصف فثلاثة ثم على هذا الحساب، وإن لم يكن له من يحلف كان عليهبعد ذلك الأيمان إن كان سدسا فيمين واحدة وإن كان ثلثا فمرتين وإن كانالنصف فثلاث مرات ثم على هذا الحساب.