سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه وامتنع هومن أن يحلف طولب المدعى عليه إما بمن يقسم عنه أو بتكرير الأيمان علىحسب ما يلزم المدعي على ما بيناه.

وأما الإقرار فيكفي أن يقر به القاتل علىنفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار ويكون كامل العقل حرا، فإن أقر وهو مكرهأو هو ناقص العقل أو كان عبدا مملوكا فإنه لا يقبل إقراره على حال.

ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخرانعلى غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول بطل ههنا القود إن كانعمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثلذلك، وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلاعمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا كان أولياء المقتولمخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا، فإنقتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقر بهسبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية، وإن اختاروا قتلالذي أقر قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل وليس لأولياء المقر على نفسه علىالذي قامت عليه البينة سبيل، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معاوردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس عليهم أكثر من ذلك، فإن طلبوا الديةكانت عليهما نصفين: على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود.

متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنهقتل وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ورجع الأول عن إقراره درئ عنهماالقود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضيةالحسن بن علي عليهما السلام في حياة أبيه(ع).

ومتى أقر نفسان فقال أحدهما: أنا قتلترجلا عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، كان أولياء المقتول مخيرين، فإنأخذوا بقول صاحب العمد فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذوا بقول صاحبالخطأ فليس لهم على صاحب العمد

/ 281