سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 108
نمايش فراداده

ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى منمكاتبته شيئا كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما قد بقيمنه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك، وديات الجوارح والأعضاء وأروشجراحاتهم على قدر أثمانهم كما أنها كذلك في الأحرار.

ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما منالكفارة ما يلزمه من قتل حر سواء من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعامستين مسكينا إذا كان قتله عمدا، وإن كان خطأ كان عليه الكفارة على الترتيبالذي رتبناه في الحر سواء.

ومن قتل عبده متعمدا كان على الإمام أنيعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ويغرمه قيمة العبد فيتصدقبها على الفقراء وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد، وإن كان قتله خطأ لم يكن عليهإلا الكفارة حسب ما قدمناه.

ومتى جرح انسان عبدا أو قطع شيئا منأعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال وجب عليه القيمة ويأخذ العبد يكونرقا له.

ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أوجرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذاقتل واحدا فصار لأوليائه فإذا قتل الثاني انتقل منهم إلى أولياء الثاني ثم هكذابالغا ما بلغ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسويةوليس على مولاه أكثر منه.

ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر أن يقتص منهكان له ذلك وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لاتحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبي مولاه ذلك كان للحر المجروح من العبد بقدرأرش جراحته والباقي لمولاه يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي علىالمولى.

وإذا قتل عبد مولاه قتل به على كل حال،وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه كان بالخيار بين أن يقيده بهأو يعفو عنه.

ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبتهشيئا وبين العبد - كما لا قصاص بين الحر والعبد - ويحكم فيهمابالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب