سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا قتل حر عبدا لم يكن عليه قود وكانعليه ديته وديته قيمة العبد يوم قتله إلا أن يزيد على دية الحر المسلم، فإن زادعلى ذلك رد إلى دية الحر وإن نقص عنها لم يكن عليه أكثر من قيمته، فإن اختلفوافي قيمة العبد يوم قتله كان على مولاه البينة بأن قيمته كان كذا يوم قتل، فإن لميكن له بينة وجب على القاتل اليمين بأن قيمته كان كذا، فإن رد اليمين علىالمولى فحلف كان ذلك أيضا جائزا.

ودية الأمة قيمتها ولا يجاوز بقيمتها ديةالحرائر من النساء، فإن زاد ثمنها على دية الحرة ردت إلى دية الحرة وإن كانت أقلمن ذلك لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة، وإن كان قتلها خطأ كانت الدية علىعاقلته على ما بيناه.

فإن قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل إنأراد أولياء المقتول ذلك، فإن لم يطلبوا القود وطلبوا الدية كان على مولاهالدية كاملة أو يسلم العبد إليهم، فإن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا قتلوه فإنأرادوا قتله تولى ذلك عنهم السلطان أويأذن لهم فيه، وإن كان قتله خطأ كان على مولاه أنيؤدى عنه الدية أو يسلمه إليهم يكون رقا لهم وليس لهم قتله على حال وللسلطانأن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.

وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحواأقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الديةوالأرش.

وإذا قتل مدبر حرا كانت الدية على مولاهالذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه إن كانقتل صاحبهم عمدا وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله،فإذا مات الذي كان دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا.

ومتى قتل مكاتب حرا فإن كان لم يؤد منمكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شيئا فحكمه حكمالمماليك سواء، وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كانعلى مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين من بيت المالبقدر ما تحرر منه.

/ 281