أضرب: منهم من يكون بين قريتين فهو إلىأحدهما أقرب فديته عليهما، ومنهم من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديتهعليهما ومن يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم، ومنهم من يكون مقطعا كل قطعة منهفي موضع فديته على من وجد عنده صدره وقلبه إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منهبقدر ما يصيبه.
واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلةوكان له مال أخذت منه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أداها عنهالسلطان من بيت المال وهذا خاص في قتلالخطأ.
فأما العمد فليس فيه إلا القود أو الديةمن ماله إن كان له مال أو العفو أو القود إن لم يكن له مال.
ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب هذاكله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم، فأما من ليس هذا حكمهفدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمودليخرج فمات ومن اطلع لينظر عورات قوم في دورهم فزجروه فلم ينزجر فرموهبالنشاب أو غيره فقتل أو من سقط من علو على غيره فقتله وكمن أغشى دابته إنسانافأراد الانسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له.
ومن الملحق بذلك ضمان النفوس.
ومن أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتىيرجع، فإن لم يرجع فلا يخلو: أن يعرف له أبدا خبر أو لا يعرف، فإن لم يعرفله خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله، وإن وجده مقتولا فلا يخلو: أن يدعيضامنه قتله على غيره أو لا يدعي، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله وإقامة البينةعليه فإن فعل ذلك فلا شئ عليه، وإن لم يفعل فعليه ديته، وإن لم يدع ذلك فلا يخلو:أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا، فإن ادعى موته لزمه الدية، وإنلم يدع شيئا فأولياء المقتول مخيرين