سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين قتله قودا أو بين أخذ الدية منه.

ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاهالزمه ديتها والقيام بها حتى يموت أحدهما.

ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرهافلم يعرف له خبر فعليها الدية، وإن نومت الصبي إلى جنبها فانقلبت عليهفقتلته فعليها الدية.

وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليهديتها، وكذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية.

وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها فعليهالدية أو أرش الجناية، فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليهوإن كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني، فإن هجمت على دابة قوم في مربطهافجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان.

ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس لهفضمان ما يلحق به من جناية عليه، ولا ضمان عليه فيما أحدثه مما له إحداثه.

واعلم أن الحامل إذا قتلت فهي على ضربين:أحدهما يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتله والآخر لا يكون كذلك، فغيرالتام الكامل عليها ديته، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى، فإن مات فيجوفها ولم يعلم ما هو فعليها ديته نصفين نصف دية الرجال ونصف دية الإناث.

فإذا ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعوندينارا، فإن ألقت مضغة فستون دينارا، فإن ألقت عظما فثمانون دينارا،وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، فإن شربت المرأةدواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه، فإن ألقت ما ولجت فيه الروح فعليها دية كاملة.

ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل فعليهعشرة دنانير، وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة بحسابذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم.

/ 281