ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون بل عليه الدية. فإن اشتركوا في قتله - لا بأن فعل كل واحدمنهم ما العادة جارية بأن يموت معه بل بأن يقتله منهم قوم وينظر لهمآخرون ويمسكه آخرون - قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم وخلد ممسكه الحبس حتى يموتوسملت عين من ينظر لهم. فإن أقر انسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتلهخطأ فليس لولي الدم إلا المطالبة من أحدهما دون الاثنين، وإن كان أولياءالمقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوافقال بعضهم: القود، وقال الآخر: الدية، فليقتلهمن آثر قتله من الأولياء ويؤدى سهم من لم يؤثر إلا الدية من ماله، فإن عفاأحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد منيريد قتله إلى أولياء المقتاد منه قدر سهم منعفا من الدية وإلا لم يكن لهم قتله. وقد بينا: أن من عدم البينة أقام خمسينرجلا قسامة، فإن نقص من الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الوليأيمانا يتم بها خمسون أو يحلف خمسين يمينافي مقام الرجال. ومن الاشتراك أن يشرف جماعة من علو فيقعمنهم واحد فيتشبث بالذي قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلىالأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وعلى الرابع الديةكاملة فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قودفيه، وفيه الدية مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعةوأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، والغنم على هذه الأسنان، والبقر كأسنانالإبل في قتل العمد. وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه أيضا،وفيه الدية لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنتمخاض وعشرون ابن لبون ذكر. وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحضتستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجعالعاقلة بها على مال القاتل. واعلم أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين:قتيل لا يعرف قاتله، وهو على ضربين: قتيل الزحام والقتيل الموجود بينالفرق، ومن وجد مقتولا في أرض فعلى