دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه أمه وذلكعلى وجوه منها: أن يضرب انسان بطن امرأة حامل أو يضربها بحيث تلقي ما فيبطنها فتلقى ذلك نطفة ففيه عشرون دينارا، فإن ألقته علقة كان عليه فيهأربعون دينارا، فإن ألقته مضغة كان فيهستون دينارا، فإن ألقته وفيه عظم كان فيهثمانون دينارا، فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح كان فيهمائة دينار، فإن ألقته فيما بين شئ من هذه الوجوه الخمسة كان فيه بحساب ذلك.
وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياتهوأنكر الجاني ذلك كان عليها البينة والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كانميتا.
وإذا ضرب رجل امرأة فادعت أنها ألقت جنيناوأنكر الجاني ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإن ثبت لها بذلك بينة حكملها بها.
وإذا قتلت امرأة وهي حامل ومات الولد فيبطنها ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى كان على الجاني دية امرأة كاملة وفي ولدهانصف دية رجل ونصف دية امرأة، تكون جملة ذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم.
وإذا قطع شئ من جوارح الجنين - الذي ليسبحي - وأعضائه كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحيوهي مائة دينار.
وإذا شربت امرأة دواء لتلقي ما في بطنهاوألقتها كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود دونها.
ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه، وما يكونمن أعضائه بحساب ذلك.
ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوكعشر قيمتها وما كان منه فبحسابه، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كاندون ذلك فبحسابه.
وإذا أفزع انسان رجلا وهو يجامع فعزل عنالمرأة كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير، فإن عزلالرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة بغيرإذنها كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفةعشرة دنانير، فإن عزل عن الأمة لم