سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأشهد عليه أو لم يشهد فوقع فأتلف نفسا أوغيرها فإن كان ذلك قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد لم يكن عليه الضمان،وإن كان بعد ذلك كان عليه الضمان إذا كان قادرا ومتمكنا من نقضه فلم يفعل،فإن لم يكن قادرا ولا متمكنا من ذلك لم يكن عليه شئ.

وإذا أخرج جناحا إلى طريق المسلمين فوقععلى انسان فقتله أو أصاب بوقوعه شيئا فأتلفه كان عليه الضمان.

وإذا كان الحائط بين دارين فتشقق وتقطعوخيف من سقوطه ولم يمل إلى دار أحدهما لم يكن لأحدهما مطالبة شريكهبنقضه، لأنه إذا مال إلى هواء دار الجارفقد حصل في ملكه وكان له المطالبة بإزالته كمالو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإن له المطالبة بإزالته بقطع أو غيره.

وإذا أراد اخراج جناح إلى شارع المسلمينأو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد عمل ساباط فكان قد عمل ذلك على وجهيستضر به المجتازون والعابرون منع منه، وإن لم يكن كذلك لم يمنع منه.

وإذا مشى انسان بين الرماة والهدف فأصابهسهم من الرماة كان ذلك خطأ لأن الرامي لم يقصده وإنما قصد الهدف، فإن كانمعه صبي فقربه إلى طريق السهم فوقع السهم فيه فقتله كان على الذي قربهالضمان دون الرامي لأن الرامي ما قصده والذي قربه عرضه لذلك.

وإذا بالت دابته في الطريق فزلق به انسانفمات كانت الدية عليه سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا لأن يده عليهاكما لو بال هو في هذا المكان.

وإذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق مثلالخيار والبطيخ والقثاء كان الحكم إذا زلق به انسان مثل ما تقدم، وكذلك إذارش في طريق ماء فزلق به انسان فهلك فإن عليه الضمان في كل ذلك.

/ 281