أيضا دالة عليه.
وكفارة قتل العمد بعد العفو له ببدل أوبلا بدل هذه الثلاثة والدليل عليه بعدالاجماع السنة، فإن لم يقدروا على ذلك تصدقوا بمااستطاعوا وصاموا ما قدروا عليه.
قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أنالنفس بالنفس والعين بالعين والأنفبالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
هذا وإن كان إخبارا من الله تعالى أنه مماكتب على اليهود في التوراة فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا، وذلك لأنه إذا صحبالقرآن أو بالسنة أن حكما من الأحكام كانثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الأنبياء (ع)ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنة فإنه يجب العمل به.
يقول الله عز وجل: فرضنا على اليهود الذينتقدم ذكرهم في التوراة أن النفس بالنفس، ومعناه إذا قتلت نفس نفسا أخرىمتعمدا أنه يستحق عليها القود إذا كانالقاتل عاقلا مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتلإما أن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أومملوكين، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتولكافرا أو مملوكا فإن عندنا لا يقتل به وفيهخلاف بين الفقهاء، وإن كان القاتل مملوكا أوكافرا والمقتول مثله أو فوقه فإنه يقتلبلا خلاف.
ويراعى في قصاص الأعضاء ما يراعى في قصاصالنفس من التكافؤ ومتى لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذيرتبناه في النفس سواء، وفيه أيضا خلاف.
ويراعى في قصاص الأعضاء التساوي أيضا،فلا تقلع العين اليمنى باليسرى ولا تقطعاليمين باليسار ولا تقطع الناقصة بالكاملة، فمنقطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلاء قال أبو علي: يقال له: إن شئت قطعت يمينهالشلاء أو تأخذ دية يدك، وقد ورد فيأخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)أنه قال: دية اليد إذا قطعت