الاجماع المشار إليه قوله تعالى: ومن قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة، وأيضا قولهتعالى: ولكم في القصاص حياة، لأن المعنى أن القاتل إذا علم أنه إذا قتلقتل كف عن القتل وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله، وسقوط القودبالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (ع):فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين... الخبر، لأنه لم يفرق، وقولهتعالى " النفس بالنفس والحر بالحر " المراد به الجنس لا العدد فكأنه قال: إنجنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكاملالشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضي به ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه منالقصاص بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله: كتبعليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، ومن أوجب زيادة على ذلك فقدترك الظاهر.
ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتىمات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب منأوليائه الذين يرثون ديته بدليل الاجماع المتكرر.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياءالدم قتله ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية فعليه وإن أراد بعضالأولياء القود وبعض الدية كان لهم ذلكوإن عفا بعضهم سقط حقه وبقي حق من لم يعف علىمراده.
ولو كان المقتول واحدا وأولياؤه جماعةفاختار بعضهم القود والبعض الدية والعفو جاز قتله بشرط أن يؤدى من أراده إلى مريديالدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا، بدليل إجماع الطائفةوأيضا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن أسقط القود مععفو بعض الأولياء أو أراد به الدية فقد ترك الظاهر، ويجوز لأحد الأولياء استيفاءالقصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية بدليل إجماعالطائفة وظاهر الآية لأنه ولي