فيجب أن يكون له سلطان. ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين، ويرجععلى تركته أو أهله بديات الأحرار وقيمة الرقيق أو بما يلحقه من قسط ذلك إنكان مشاركا في القتل. وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى وليالدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقهأيضا، بدليل إجماع الطائفة. فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتلواختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبدإليهم يكون رقا لهم بدليل الاجماع المشار إليه، وإن اختاروا قتل العبد كان ذلك لهمبلا خلاف بين أصحابنا وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم وهوالظاهر في الروايات، ومنهم من قال: يؤدى الحر إلى سيد العبد نصف قيمته، وإناختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: بشرطأن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة، ومنهم من قال: وإلى ورثة الحر أيضا. وإذا قامت البينة بالقتل على انسان وأقرآخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه منه فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهمانصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته وبين قتلالمشهود عليه ويؤدى المقر إلى ورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثته علىالمشهود عليه، وإذا لم يبرئ المقر المشهود عليه كانا شريكين في القتل متساويين فيمايقتضيه. وإذا أقر انسان بقتل يوجب القود وأقر آخربذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شئ لهمعلى الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين والقود على المباشر للقاتل دون الآمر بهأو المكره عليه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه، وقد روي: أن الآمر إن كان سيدالعبد وكان معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس وإن كان نادرا قتل العبدوخلد السيد الحبس. وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضربالآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينالرقيب بدليل إجماع الطائفة،