والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط: منها أن يكون غير مستحق بلا خلاف. ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقلفإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة،ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة. ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلافبين أصحابنا. ومنها أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهمفيه وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به. ومنها أن لا يكون القاتل والد المقتولبدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (ع): لا يقتلالوالد بولده. ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتولعبدا سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى:الحر بالحر والعبد بالعبد، يدل على ما قلناه، ويحتج على المخالف بما رووه منقوله (ع): لا يقتل حر بعبد. ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتولكافرا سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا بدليل إجماع الطائفة وأيضا قولهتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويحتج على المخالف بمارووه من قوله (ع): لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ويقتل الحربالحرة بشرط أن يؤدى أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف،بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى: والأنثى بالأنثى، وإنما أخرجنا من ذلكقتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل الاجماع. وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدى وليالدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهمكان له ذلك ويؤدى المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقادمنه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل والتوبة،ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد