بذلك فقد صح وإن لم يرض وأراد القود كان لهذلك إذا رد ما أخذ وليه وإن لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقتالقصاص، وإن كان ولي الدم غائبا وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر، وإن كانالأولياء جماعة حضورا رشيدا وغير رشيد أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا كانللرشيد وللحاضر الاقتصاص ويضمن نصيب غير الرشيد أو الغائب بالدية،فإذا رشد هذا أو حضر ذلك لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رضي بالقصاص ووقعموقعه أو عفا ورد المقتص على ورثة المقتص منه من الدية بعد ما عفا عنه أو طلبالدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية.
وإن كان أبوان ولهما ولدان فقتل أحدهماأباه والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثا ولقاتلالأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه.
إذا وجد قتيل في زحام أو في فلاة أو في سوقأو في معسكر أو على
قرية أو قبيلة أو بين قريتين أو قبيلتينعلى التساوي - ولم يكونا متهمين وأجابواإلى القسامة - ولم يعرف له قاتل وكان له ولييطلب بدمه كان ديته في بيت المال وإن كانوا متهمين بقتله ولم يجيبوا إلىالقسامة لزمتهم الدية، فإن لم يكن له وليأو كان ولم يطالب بدمه لم يلزم شئ.
وإن وجد صبي قتيل في دار قوم متهمين بهلزمتهم الدية وإن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شئ، وإن وجد قتيل قطعة قطعةفديته على من وجد عنده صدره إذا لم يكن غيره متهما به.
الدية ضربان: دية النفس ودية الأعضاء،ودية النفس ضربان: أحدهما تجب بنفس القتل والأخرى بدل القود، فما يجببنفس القتل ضربان: أحدهما يجب على العاقلة وهي دية قتل الخطأ المحض إذا ثبتبالبينة من غير مصالحة والآخر تجب على