سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القاتل وهو دية عمد الخطأ ودية الخطأالمحض إذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة، وما يجب بدل القود فهودية قتل العمد المحض ويلزم القاتل إلا إذا هرب ولم يظفر به حتى يموت ولم يكن له مالكما ذكرنا.

ودية العمد تنقسم قسمين: أحدهما دية القتلفي الحرم أو في الأشهر الحرم والأخرى ديته في غير هذه المواضعوالأوقات، فالأول ديته دية كاملة للقتلوثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم والأشهر الحرم،وأصول الديات ستة: إبل وبقر وغنم ودرهم ودينار وحلة.

فإن كان القاتل من أهل الإبل ولزمته فيماله وجب عليه مائة من الإبل وإن وجبت على العاقلة فالاعتبار بحالها، فإنكان من أهل البقر فمائتان منها، وإن كان من أهل الغنم فألف منها، وإن كان منأهل الدراهم فعشرة آلاف درهم، وإن كان من أهل الذهب فألف دينار، وإن كانمن أهل الحلة فمائتا حلة والحلة ثوبان: إزار ورداء.

ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء علىجميع الأحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه، فالأول التغليظ بالسن والصفةوالاستيفاء فأما السن فيلزمه المسانوالصفة يلزمه السمان والاستيفاء يلزمه حالة،والمغلظة على بعض الوجوه وهي ما ذكرنا من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو فيالأشهر الحرم.

ودية الخطأ مخففة من كل وجه إلا إذا وقع فيالحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة، فأما التخفيف في السنفيلزمها أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض وتخفيفها بالصفة أنه لايلزم فيها شئ من الحوامل وتخفيفها بالاستيفاء هو أن تؤخذ في ثلاث سنين منالعاقلة.

ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة منآخر، فالتغليظ كونها أثلاثا ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون ومثلها حقةوالباقي كلها خلفة طروقة الفحل وتستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار وفيسنتين إذا لم يكن، وأما البقر أو الغنم فيجب أن يكون المسان في دية قتل العمدوأرباعا في دية قتل الخطأ وأثلاثا في دية

/ 281