وإذا أمر انسان أحدا بقتل غيره لم يخل: إماأمر حرا أو عبدا، فإن أمر حرا لم يخل: إما كان عاقلا بالغا أو طفلا أومجنونا، فإن أمر عاقلا وقتل لزم القودلمباشره - والمراهق في حكم العاقل - وإن أمر صبيا أومجنونا ولم يكرهه لزم الدية عاقلته وإن أكرهه كان نصف الدية على الآمر ونصفهاعلى عاقلة القاتل، وإن أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القودوإن كان مميزا كان القصاص على المباشر. وإذا ألزم القود المباشر خلد الآمر فيالحبس وإن لزم الآمر خلد المباشر في الحبس إلا أن يكون صبيا أو مجنونا، ويعتبرالقصاص بحال الجناية والأرش بحال الاستقرار. وإذا أراد الولي القود وقدر علىالاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم وليس له المثلة بالقصاص منه ولا تعذيبه ولا ضربهحتى يموت وإن فعل هو بصاحبه ذلك، فإن ضربه ضربة عمدا على غير المقتل وقتله فيالحال عزر وإن تركه حتى برئ ثم أراد أن يستقيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتصمنه - والجرح إن كان مما يدخله القصاص أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخلهالقصاص - وإن جرحه فسرى إلى نفسه فقد استوفى وإن ضربه دهشا على غيرالمقتل وقتله في الحال لم يلزمه شئ. والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكمالرجل وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها وترضعها اللبأ، فإذا وضعتوأرضعت وهناك من يقوم بأمر الولد جاز للاقتصاص منها وإن لم يكن لم يجزالاقتصاص منها حتى يستقل الولد، وإن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جازوإن لم يقدر على الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكل. والمولى لم يخل من ستة: إما كان عاقلابالغا رشيدا أو غير رشيد أو طفلا أو غائبا أو كان جماعة حضورا - بعضهم رشيد أوبعضهم غير رشيد أو طفل - أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا. فالأول قد ذكرنا حكمه، والثاني إن كانلغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء فإن عفا على مال صح، فإذا رشدولي الدم أو بلغ الطفل رشيدا أو رضي