سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 264
نمايش فراداده

فلان، يثبت القتل فحسب. فإن كذبهماالمشهود عليه لم يقبل منه وألزم بيانه، فإذا بين لم يخل: إما بين بما يوجب القصاصأو بما يوجب المال، فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه صدقه أو كذبه، وإن بين بمايوجب المال وصدقه الولي فذاك ولزم في ماله الدية كان القتل خطأ محضا أو عمدالمحض وإن كذبه كان عليه القسامة.

وإن شهدا على التقييد لم يخل: إما اتفقا فيالشهادة في خمسة أشياء أو اختلفا، فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمدوعمد الخطأ والخطأ والوقت والمكانوالرؤية والآلة التي قتل بها وحكم بمقتضىالشهادة، وإن اختلفا لم يخل: إما اختلفا فينوع القتل أو في غيره.

فإن اختلفا في نوع القتل وشهد أحدهما بمايوجب القصاص والآخر بما يوجب المال لم يخل: إما اختار ولي الدم بما يوجبالقصاص أو بما يوجب المال، فإن اختار ما يوجب القصاص أقام القسامة لأنالشاهد الواحد لوث وإن اختار ما يوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهداله أو يحلف، فإذا أقام أو حلف ثبت له ما ادعاه ولزم الدية في مال القاتل إن كانالقتل خطأ محضا وعلى العاقلة إن كان عمد الخطأ.

وإن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقيةكان على الولي القسامة، وإن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا وثبتبالقسامة، وإن شهد بالخطا المحض أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين إقامةالمرأتين واليمين على ما ذكرنا.

فأما القسامة فهي عبارة عن كثرة اليمين أوعن تغليظ اليمين بالعدد ولا يكون لها حكم إلا مع اللوث، واللوث في ستةأشياء وهي: الشاهد الواحد، أو وجدان قتيل في قرية قوم أو محلتهم أو بلدتهمالصغيرة أو حلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم وإن اختلط بهم غيرهم ليلا أو نهارايكون لوثا في الوقت الذي لا يختلط بهم غيرهم هذا إذا كان بينهم وبين القتيل أوأهله عداوة، أو أخل في ندوة أو دعوة أو مشورة عن قتيل، فإن لم يكن بينهم عداوة أووجدان قتيل في برية والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم أوعلى الرجل ولا يكون عنده سبع ولا