غير ولي القتيل بيده سكين والدم يرشش فيغير طريقة، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى أو قاربتها وتراميابحيث تصل سهام إحديهما إلى الأخرى، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤممن لا تقبل شهادتهم في القتل واللوث ما يقوى الظن بصدق المدعي ويوقعه في القلبفإذا كان معه لوث وادعى جناية توجب القصاص وأقام القسامة ثبت له ماادعاه. فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضاكانت القسامة خمسين يمينا وإن كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرونيمينا، وإن كانت الجناية على الطرف وأوجبت دية النفس كان فيها ستةأيمان وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان وإن أوجبت سدس الدية ففيهايمين واحدة. فإذا أوجبت خمسين يمينا وكان لولي الدمخمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه أو عليهم قتل صاحبهم وإن كانله أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الأيمان بالحساب، فإن لم يكن له من يحلفكرر عليه خمسون يمينا وإن كان من يحلف ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشرة يمينالأن اليمين لا تنقسم - والرجل والمرأة في اليمين سواء - فإذا حلفوا ثبتلهم القود، وإن رد الولي اليمين كان له ووجب على المدعى عليه إقامة القسامة - علىما ذكرنا - فإن أقام أسقط دعواه وإن نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي. وإن كان الدعوى بما يوجب المال وكان لوثهغير الشاهد وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه وإن كاناللوث شاهدا واحدا ذكرنا حكمه، ولا تسمع الدعوى في ذلك إلا محررة، وإقامةالقسامة في الأطراف على ما ذكرنا في الكمية من ستة وخمسة وثلاثة وغير ذلك علىما ذكرنا وفي الكيفية على حد القسامة في النفس. والمتهم بقتل لم يخل: إما أنكر أو أقر، فإنأنكر حبس ثلاثة أيام، فإن قامت عليه بينة وإلا خلي سبيله وإن لم تقمواعترف طوعا لزمه، وإن جاء آخر فاعترف بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لميخل: إما رجع الأول عن الإقرار أو ثبت