ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكاملالشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه منالقصاص، ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من مالهفإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذينيرثون ديته.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياءالدم قتله ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملةبعدد من قتل، ومتى أراد بعض الأولياء القود وبعض الدية كان لهم ذلك، وإن عفابعضهم سقط حقه لا غير وبقي حق غيره على مراده، وإن كان المقتول واحداوأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله بشرطأن يؤدى من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منهأقساط من عفا، ويجوز لأحد الأولياءاستيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرطأن يضمن نصيبهم من الدية.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجععلى تركته وأهل بيته الأحرار وقيمة الرقيق أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كانمشاركا في القتل، وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مالهوولده إن شاء قتله ويملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا، فإن كان العبد شريكاللحر في هذا القتل واختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديتهأو تسليم العبد إليهم ليكون رقا لهم، وإن اختاروا قتل العبد كان لهم وليس لسيدالعبد على الحر سبيل، وقيل: يؤدى الحر إلى سيد العبد نصف قيمته. وإن اختاروا قتلهماجميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده.
وإذا قامت البينة بالقتل على انسان وأقرآخر بذلك القتل وبرئ المشهود عليه منه فأولياؤه مخيرون بين قبول الديةمنهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف الديةعلى ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءتهوبين قتل المشهود عليه، ويؤدى المقر إلىورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثتهعلى المشهود عليه، وإذا لم يبرأ المقرعليه كانا شريكين في القتل متساويين فيمايقتضيه.