وإذا أقر انسان بقتل يوجب القود وأقر آخربذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شئ لهمعلى الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أوالمكره عليه، وقد روي: أن الأمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك قتل السيدوخلد العبد الحبس فإن كان قادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس. وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضربالآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عيناالرقيب، وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته وتصدقبها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجهالقصاص، وكذلك لو كان معتادا قتل أهل الذمة، ولا يستقيد إلا سلطان الاسلام أومن يأذن له في ذلك وهو ولي من ليس له ولي من أهله يقتل بالعمد أو يأخذ الديةويأخذ دية الخطأ ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء ولا يستقاد إلا بضرب العنق،ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك. وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس وكذلكديته تدخل في دية النفس وقيل: لا تدخل، فإن من قطع يده أو قلع عينهثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل لظاهر قوله تعالى: والجروح قصاص،وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما الضربان الآخران من القتل ففيهماالدية على ما سيأتي، وأما ما عدا القتل من الجناية فيعتبر في القصاص منه معالشروط المذكورة شرطان آخران: أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحهكقطع اليد وقلع العين وذهاب ضوئها ونحو ذلك، والثاني: أن لا يخاف بالاقتصاصبه تلف نفس المقتص منه. ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس منصلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر عند القصاص عليه إن كان باذنه وإن كانبغير إذنه رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه، وإذا لم يتعد المقتصالمشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه