سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 34
نمايش فراداده

فيهما بالسوية.

وقضى الحسن بن علي (ع) في حياة أميرالمؤمنين (ع) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به وجاء آخر فنفى عنهما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به فرجع المقر الأول عن إقراره:بأن يبطل القود فيهما أو الدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إنيكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا بإقراره نفسا والإشكال واقع فالديةعلى بيت المال، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (ع) فصوبه وأمضى الحكم فيه.

باب القضاء في اختلاف الأولياء

وإذا كان للمقتول عمدا وليان فاختارأحدهما الدية واختار الآخر القود كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل ويسلمإلى الولي الآخر نصف الدية من ماله، فإن اختار أحدهما القتل وعفا الآخر كان له أنيقتل وعليه أن يؤدى إلى ورثة المقاد منه نصف الدية، فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتلمع عفو صاحبه، وكذلك إن اختار أحدهما الدية واختار الآخر العفو كان علىالقاتل أن يؤدى نصف الدية خاصة وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثانيعلى ما بيناه، وإن كان للميت أولياء بعضهم صغار وبعضهم كبار فعفا الكبار كانللصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية إلا أن يختاروا العفو كما اختارهالكبار.

باب القود بين النساء والرجال والمسلمينوالكفار والعبيد والأحرار

وإذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختارأولياؤها الدية كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدى إليهم خمسين من الإبل إن كانمن أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينارأو خمسة آلاف درهم جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختارواالقود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لميفعلوا ذلك لم يكن لهم القود.