وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤهالدية - وأجابت المرأة إلى ذلك كان حقنا لدمها - كان عليها أن تدفع إليهم ألفدينار أو عشرة آلاف درهم من الورق أو مائة من الإبل على ما شرحناه،وإن اختاروا القود كان لهم قتلها وليس لهم أكثر من نفسها. وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائهالقود وكان لهم الدية ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو عدلها من العين،فإذا كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة مصرا على ذلك والتمس أولياء الذمي قتلهقتله الإمام ورجع عليهم فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي فإن لم يدفعواذلك أو يضمنوه لم يكن لهم القود منه، وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبةمنهكة ويأخذ الدية من ماله فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه، وديةنساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم كما أن ديات نساء المسلمين علىالنصف من ديات رجالهم. وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بينالمسلمين بشرب الخمور وارتكاب الفجور والاستخفاف بالإسلام أو بأحد منأهل الملة فقد خرج عن الذمة وحل للسلطان العادل دمه وليس للرعية ولالسلطان الجور ذلك. وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلىأولياء المقتول، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه وإن اختاروااستعباده كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لسيده. وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القودوكان له على القاتل الدية وهي قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم فإنتجاوزت ذلك ردت إلى الدية، وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمهلينزجر عن مثل ما أتاه ولا يعود إليه، فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينةعلى سيده فيما يدعيه من ذلك، فإن لم تكن له بينة كانت اليمين على القاتلالمنكر لدعوى السيد وإن رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينهمقام البينة له. وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أنيسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن