وفي الأذن القصاص وديتها خمسمائة دينار،وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن فإن أصاب السمع شئ فعلى قياس العين يصوتله بشئ مصوت ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ماشرحناه من البصر.
فإذا أصيب الصدع فلم يستطع أن يلتفت حتىينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون ذلك فبحسابه.
فإذا أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشترفديته ثلث دية العين إذا كان من فوق وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.
إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصفدية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس.
فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائةدينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرمفخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجزبين المنخرين فديتها عشر دية الأنف.