الدم برمته إن شاؤوا قتلوا وتملكوا ما معهمن مال وولد وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله.
والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة فيالقود والدية، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولي المقتول مخير بين القتل أو أخذقيمة الأمة أو العبد من السيد.
وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلواواحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة، أو كان قاتل الواحد منهم أوالجماعة واحدا أو جماعة ما تقدم بيان حكمه.
وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرةوالخنثى - الذي لم يبن أمره - في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون فياستحقاقها، وإن أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته،وإن أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم.
وإذا قتل الخنثى - الذي لم يبن أمره - فأرادوليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا،وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يردالفضل على ولي المقاد منه.
وتقاد أو لو الأرحام بعض ببعض إلا الأببالابن.
وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليهالدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وإن أختار قتلهما رد قيمة العبدعلى سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإناختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر إلى سيده نصف قيمته.
ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيهانارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله واحدا كان أو جماعة.
وإذا اشترك ثلاثة في قتل أمسك أحدهم وضربالآخر والثالث عين لهم فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسكالحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب.
وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القودوأقر آخر بأنه أتاه خطأ فأولياء