سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقربالعمد ولا سبيل لهم على المقر بالخطا وإنشاؤوا طالبوهما بالدية نصفين، وإن كان المقربالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيراأو مؤوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعاالدية.

وإذا قامت البينة على قاتل وأقر آخر بذلكالقتل وبرأ المشهود عليه من قتله فأولياؤه مخيرون إن شاؤوا قبلوا الديةمنهما نصفين، وإن شاؤوا قتلوهما وردوا نصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقرببراءة الآخر منها، وإن شاؤوا قتلواالمشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف ديته، وإنشاؤوا قتلوا المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه هذا إذا برئ المقر المشهودعليه من قتله، وإن لم يبرأ المقر المشهودعليه فهما شريكان في القتل متساويان فيمايقتضيه.

ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أوإكراهه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الآمر والمكره لما بيناه من عدمتأثير الأمر والإكراه في الظلم ويخلد الآمر والمكره الحبس حتى يموت، وإذا كانالآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس، وإذا كان نادراقتل العبد وخلد السيد الحبس.

وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر بهثم خولط قتل بمن قتل، وإن قامت الشهادة به في حال اختلاطه فالدية من مالهإن كان له مال وإلا فعلى عاقلته ولا يعتد بإقراره في حال الاختلاط.

ويقاد الكفار بعض ببعض وإن اختلفت جهاتكفرهم، ولا يقاد كفار التأويل من المجبرة والمشبهة وغيرهم بذميولا وثني ويستقاد لهم من أهل الإيمان ويستقاد لهم منهم.

وأما القصاص في الجروح فبين الحر المسلموالحر المسلم والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها مقابلا لدية أعضاءالرجل وجراحة، وبين العبد والعبد والأمة والأمة والعبد والأمة كالحر والحر والحروالحرة، وبين الذمي والذمي والذمية والذمية والذمي والذمية كالمسلموالمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملةكاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء.

/ 281