سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكم حر المسلم مع الحرة.

فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليهقيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فتردإليها وينهك عقوبة، وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بهاوبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ضرياعليه قتل لفساده في الأرض.

وإن كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دممن قتلوه، وإن كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود،وإن كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعةأو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم.

وإن قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية، فإنكان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص.

وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبدأو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو المؤوف حكم الحر المسلم.

فإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أوعبدا مسلما ذميا ذكرا أو أنثى فعلى وليهما الدية، فإن كان مقتول المؤوفالعقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له.

وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أوعبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي لخروجهبقتل المسلم عن الذمة، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرقأو ما يلحقه من قسط ذلك.

وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أومؤوفا فعلى وليهما دية ما جنياه، وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجععلى مولاهما بالدية، وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع علىتركته بدياتهم، وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلواجميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم.

وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرةوجب تسليم كل منهما إلى ولي

/ 281