سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 114
نمايش فراداده

لنقله، لأن أخذ البدل عن المسلم في الذمةلا يجوز وإن اتفقا عليه لقوله: من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره.

وإن كان الحق مبيعا معينا لم يجز لهمطالبته به بمكة، لأن عليه التسليم في بلد العقد، فإن اتفقا على أخذ البدل عنهلم يجز أيضا لأن العقد إذا تناول عينا لم يجز أخذ البدل عنها، وروى أصحابنا أنهيجوز ذلك في المسألتين إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه.

إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثةأحوال: إما أن يكون للغاصب أو لرب الثوب أو لغيرهما، فإن كانللغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال:

إما أن لا يزيد ولا ينقص بالصبغ أو يزيد،أو ينقص.

فإن لم يزد ولم ينقص مثل أن كانت قيمةالثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة، وهو بعد الصبغ يساوي عشرين، فهمافيه شريكان، لأن لكل واحد منهما عينا قائمة فيه، فهو كما لو غصب طعامافخلطه بطعام من عنده، فهما فيه شريكان.

ولو غصب غزلا فنسجه، أو ترابا فضربه لبنا،أو نقرة فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القيمة، كان ذلك كله لصاحبالعين، والفرق بينهما أن هذه آثار أفعال، وتلك أعيان أموال.

فإذا ثبت أنهما شريكان، ففيه ست مسائل:

أن اتفقا على أن يكون على ما هما عليه منالشركة فعلا.

وأن اتفقا على بيعه وقسمة ثمنه فعلا.

الثالثة: إذا اختار الغاصب قلع صبغه عنالثوب كان له، على أن عليه ما نقص بالقلع، فيقال له: إن شئت فاستخرجالصبغ على أن عليك ما نقص بالقلع، لأنه عين ماله، فكان له إزالتهاعن ملك رب الثوب.

الرابعة: إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالةالصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب إجباره على ذلك أم لا؟ قيل فيهوجهان: أحدهما له إجباره، كما لو