سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها، كانللمالك مطالبته بالقلع، والثاني ليس له إجباره على قلعه بل يكونان شريكين والأولأقوى.الخامسة: اختار رب الثوب أن يعطي الغاصبقيمة الصبغ، ليكون الثوب بصبغه له أو يأخذ الثوب مصبوغا ولا يعطيالغاصب ما زاد بالصبغ فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: له أخذالثوب مصبوغا، ويكون له الصبغ بغير قيمة، لأنها زيادة متصلة بالثوب كماإذا قصره، وهذا ليس بصحيح.والثاني: ليس له ذلك، بل له أن يعطيه قيمةالصبغ، ليكون الثوب وصبغه له، فالصحيح أنه ليس له مطالبته بأخذالقيمة، بل يكونان فيه شريكان، لأنها عين ماله قائمة بحالها غير تابعة لغيرها فلايجبر على أخذ قيمتها، كما لو خلط طعامه بطعامه.السادسة: وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب،فهل يلزم رب الثوب قبوله منه أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهمايلزمه كالسمن وتعليم القرآن والقصارة، والثاني لا يجبر لأنها غير ماله، فلم يجبرعلى قبولها كالعين المنفردة عن المال، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة منلزوم ذلك.وجملته أن كل من وهب لغيره هبة هل يلزمهالقبول أم لا؟ فيها ثلاثة مسائل: أحدها لا يلزمه القبول، وهو العينالمنفردة بنفسها، الثانية عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها فيلزمه قبولها،وجها واحدا، مثل السمن، الثالثة زيادة متصلة لا يمكن إفرادها مثل مسألتنا،وكالتزويق في الدار وهو على وجهين، والأقوى أنه لا يجبر، هذا إذا لم يزد ولمينقص.وأما إن زاد مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة،وقيمة الصبغ عشرة، فلما صبغ ساوى ثلاثين لم يخل من أحد أمرين:إما أن تكون الزيادة لزيادة السوق أولاجتماع ذلك، فإن كانت لاجتماع الأمرين، فالثوب بزيادته شركة بينهما،لأن الزيادة حصلت باجتماع الثوب والصبغ، ويكون الحكم فيه كما لو كانت قيمةالثوب خمسة عشر، وقيمة الصبغ