سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 177
نمايش فراداده

وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلثوللمجهول ثلث أجرة المثل.

ولو تبرع أحد مع المجعول له فلا شئ لهوللمجعول النصف، ولو رد من البعض فله بالنسبة.

والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفيحصول الضال في يد العامل قبل الجعل، وفي كون المأتي به غيرالمقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل، وحينئذيثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاهالجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.