سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الدروس الشرعية كتاب الجعالة وهي لغة مال يجعل على عمل، وشرعا صيغةدالة على الإذن في عمل بعوض.ولا يشترط فيها العلم ولا تعيين المأذونمثل: من رد عبدي فله كذا، وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل: من خاطهذا الثوب فله كذا، ولو رد أو خاط من غير أمر فلا شئ له في المشهور وإنكان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية والمقنعة والوسيلة مشعرباستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام: إنالنبي صلّى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غيرمصره أربعة دنانير.والمتأخرون على الأول، وحمل الشيخ فيالمبسوط الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب، نعم لو لميذكر عوضا وأمر بالرد فالأولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخانبه البعير، وقال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم،ووافق ابن إدريس على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسبالقائل بالاستحقاق إلا مع أمر المالك إلى الخطأ.ويكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعلوإن لم يقبل العامل لفظا، ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولوردها من لم يسمع الصيغة بقصد