أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة لعدمامتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن، وقيل: لا ضمان، وبيناحتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظهاأو يبيعها، وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط، وتوقف فيهالمحقق نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ، وهل يجبتعريفها سنة؟ قوى الفاضل عدمه لقوله صلّى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أوللذئب، ولم يذكر التعريف.
ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثةأيام فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك علىالأقوى، وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس، وله إبقاؤهابغير بيع فتكون أمانة وكذا ثمنها، ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ، وهل يلحقبها غيرها؟ قال في المبسوط:
ما كان في العمران وما يتصل به على نصففرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الإنفاق تطوعا أوالدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل من أخذ ما في العمران عداالشاة إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف، وقال في النهاية: إذا أخذ شيئايحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفقورجع، فإن كان له ظهر أو درة أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، وأنكر ابن إدريسرجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان الرجوع وأوجباالمقاصة.
ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباءوالطيور سواء كانت في الصحراء أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها، فالأقربالجواز لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاطالأثمان لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت، وينسحب الاحتمال في الضوالالممتنعة كالإبل وغيرها، وجوز الفاضل التقاط ذلك كله بينة الحفظ، وحمل الأخبارالناهية عن ذلك عن الأخذ بنية التملك، وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ منوظائف الحكام، وعلى الجواز