ويسمى ضالة، فالبعير في الكلأ والماء لايؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا من جهد، وكذا لو ووجد صحيحا في غير كلأ ولاماء لامتناعه، فيضمن آخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم معتعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمى وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز.وإن وجد في غير كلأ ولا ماء مع ضعفه عنالامتناع جاز أخذه، ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلوأقام به البينة لم ينتزعه، وكذا لو صدقه الملتقط.ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين،وفي رواية مسمع: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك فيغير كلأ ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد ولكن ظاهرالخبر ذلك.أما الحمار فقيل: بجواز أخذه مطلقا لعدمامتناعه من الذئب وعدم صبره عن