سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والشراء، أما النكاح فإنه إن كان قبلالدخول فسد وعليه نصف المهر وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفي مما في يدهوإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفسادالنكاح لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى، وعقر الأمة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط علىاللقيط، بل هو سائبة يتولى من شاء، ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام، وقالالشيخان: لبيت المال، وحمله ابن إدريس على بيت مال الإمام، والمفيد صرح بأنهلبيت مال المسلمين، وقال الشيخ:

ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله،وقال ابن الجنيد: لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة فإن أبي فله ولاؤهوميراثه، وحمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

درس [2]:

في لقطة الحيوان:

ويسمى ضالة، فالبعير في الكلأ والماء لايؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا من جهد، وكذا لو ووجد صحيحا في غير كلأ ولاماء لامتناعه، فيضمن آخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم معتعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمى وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز.

وإن وجد في غير كلأ ولا ماء مع ضعفه عنالامتناع جاز أخذه، ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلوأقام به البينة لم ينتزعه، وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين،وفي رواية مسمع: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك فيغير كلأ ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد ولكن ظاهرالخبر ذلك.

أما الحمار فقيل: بجواز أخذه مطلقا لعدمامتناعه من الذئب وعدم صبره عن

/ 435