لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجارالأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل،لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها بل أولى.وقال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاحجاز التقاطها، وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إلا أن يخاف تلفها أوالتقاط من يتلفها فلا كراهة، وحكم الحيوان كذلك.وقال الشيخ: إن كان أمينا وهي في العمرانوالناس غير أمناء استحب له أخذها، وقال ابن الجنيد لو أخذها حفظالصاحبها عن آخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين التحريم لما روي عنعلي عليه السلام: إياكم واللقطة