الاثنين بطلت الشفعة، وإنما يصح على مذهبالباقين على ما بيناه.
إذا باع جارية بألف وهي تساوي مائة، فلماثبت الألف على المشتري أعطاه المشتري بالألف شقصا تساوي مائةصح، فإن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة كان بالخيار بين أن يأخذه بالألف أو يدع،لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي ملكه به وقد ملكه بألف، وهذا مكروه لأنهحيلة في إسقاط الشفعة.
رجل خلف شقصا من دار وحملا وأوصى إلى رجلبالقيام بتركته والانتظار لحمله، فبيع الشقص من الدارالتي خلفها قال قوم - وهو قوي -: ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة، لأنه لايدري هل هناك حمل أم لا؟ ولأنه لا يدرك أذكر هو أم أنثى فإن كان أنثى لم يأخذكل الشفعة، لأنه يذهب بعض الملك، ويسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذالم يأخذ بالشفعة، وإذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له.
دار بين ثلاثة حاضران وغائب، باع أحدالحاضرين نصيبه منها كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة، لأنالا نعلم اليوم شفيعا سواه، فإن أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده، ثم قدم الغائب كانله أخذ الجميع من المشتري بالشفعة.
وقال قوم: ليس له أخذ الكل، بل يأخذ النصف،لأن الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر، وإن أخذا كانافيه شريكين، فإذا رد بالعيب فما ترك الشفعة ولا عفا عنها، وإنما رد الشقصمن حيث الرد بالعيب لا من حيث العفو عنها، فلهذا قلنا: لا يتوفر ما ردهعلى الشفيع الآخر.
وهذا غلط لأن الشفيع إذا ترك الأخذ توفرالحق على شريكه، وهذا وإن كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة، لأنه أعادالشقص إلى المشتري من الوجه الذي أخذه منه، فكأنه أقره في يده ولميعرض له، ولو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك هاهنا.
دار بين أربعة حاضران وغائبان، باع أحدالحاضرين نصيبه منها من آخر