سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يشاركه فيها.

وإن كان البيع من واحد بعد آخر فله أخذالكل، لأن الشركة موجودة حين عقد كل واحد منهم، وإن ترك الكل أو أخذالكل فلا كلام، وإن ترك البعض وأخذ البعض، نظرت: فإن أخذ من الأولوعفا عن الثاني والثالث، لم يشاركاه في الشفعة، لأن ملكهما بعد وجوبالشفعة على الأول، وإن عفا عن الأول والثاني وأخذ من الثالث، كانللأولين مشاركته فيها، لأن ملكهما سبق وجوب الشفعة على الثالث.

وأما إن باعوا نصيبهم على واحد لم يخل منأحد أمرين: إما أن يكون صفقة واحدة أو عقدا بعد عقد.

فإن كان صفقة واحدة كان له أن يأخذ الكل،ويدع الكل ويأخذ البعض ويدع البعض، فإن أخذ الكل أو ترك الكل فلاكلام، وإن أخذ البعض انفرد به ولم يكن للمشتري مشاركته فيما أخذه لأنملكه حدث عند وجوب الشفعة.

وإن كان عقدا بعد عقد، فقد ملك المشتريثلاثة أرباع الدار في ثلاثة عقود، فللشفيع أخذ بعضها دون بعض، فإن أخذالأول أو الأول والثاني، فلا شفعة للمشتري معه، لأنه ملك الربع الثالثبعد وجوب الشفعة فيما قبله.

وان عفا عن الأول والثاني واخذ من الثالثفالمشتري شفيع، وهل يستحق الشفعة فيما ملكه من الثالث أم لا؟ علىوجهين: أحدهما له الشفعة والثاني لا شفعة له، فمن قال: لا شفعة له، استحقالشفيع كل الربع الثالث بالشفعة، ومن قال: له الشفعة، قال: فله الربعان الأولانوللشفيع ربع واحد، وللمستحق بالشفعة الربع.

وكيف يقسم بينهما؟ على ما مضى من الخلاففي قسمته على الرؤوس أو الأنصباء، فمن قال: على عدد الرؤوس، كانالربع بينهما نصفين، ومن قال: على عدد الأنصباء، كان الربع بينهما الثلثوالثلثان، ثلثاه للمشتري وثلث للشفيع وهذا الفرع يسقط على مذهب من قال منأصحابنا: إن الشركاء إذا زادوا على

/ 435