وللمرأة أن تتوكل حتى في عقد نفسهاوطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن المولى وإن كان في عتق نفسه، والمحجورعليه للسفه والفلس في المال وغيره.
الثالث: فيما يصح فيه الوكالة: وله شرطان:أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله للنيابة.
فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبدسيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاعهمباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة - إلا في الحج المندوب وأداءالزكاة - لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع وعقدالنكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا. على رأي، أو كان الوكيل فيهالزوجة على رأي - والمطالبة بالحقوق واستيفائها.
ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغصبوالقتل، بل أحكامها تلزم المباشر، وفي صحة التوكيل بإثبات اليدعلى المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار، ولايقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.
ولو وكله على كل قليل وكثير صح، ويعتبرالمصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه.
الرابع: الصيغة: ولا بد من إيجاب مثل:وكلتك واستنبتك وبع وأعتق، وقبول إما لفظا أو فعلا، ويجوز تأخيره عنالإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، ولو نجزه وشرط تأخير التصرفجاز.
الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزلهانعزل إن علم بالعزل، وإلا فلا، ولو عزل نفسه بطلت، وتبطل بموت أحدهماوخروجهما عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق الوكالة، وبتلفه لابالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد