سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبيعه، وطلاق الزوجة، أما لو أذن لعبده ثمباعه أو أعتقه بطل الإذن.

والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقدالبلد حالا، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن،فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي، ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه،وإن أطلق يقيد بالمصلحة عرفا.

ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبلتوفية الثمن، وبعده لا يجوز له المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراءيملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن، ولا يملك وكيلالحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس.

ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيبوقع عن الموكل، ولو علم افتقر إلى الإجازة، ولو كان بغبن فكذلك عالماكان أو جاهلا، ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلابالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل، وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته، ولورضي الموكل بطل رده.

وإذا قال له: افعل ما شئت، أو وكله فيمقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين، ولو قال له: بع من زيد فيزمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجزالعدول، ولو باع بأزيد، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئةبمثل ما أذن نقدا صح، إلا أن يصرح بالمنع.

ولو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتينبه ثم باع إحديهما بالدينار، صح، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته، وليسلوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.

ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه بخمر،ففعل حصل العفو بخلاف ما لو: صالح على خنزير.

ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره، فلو وكلهفي شراء فاسد لم يملك الصحيح، ولو وكله في الشراء بالعينفاشتري في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل، فإن اشترى في الذمة ولم يصرحبالإضافة وقع عنه.

/ 435