سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 69
نمايش فراداده

تلخيص المرام كتاب الوكالة الخامس:

يشترط في الوكالة الإيجاب والقبول وإنتأخر قولا وفعلا، وجواز تصرفهما والتنجيز، ويجوز تعليق التصرف ولا اعتباربرضا الغريم، وهي جائزة من الطرفين، ولو لم يعلمه العزل لم ينعزل علىرأي، فلو قبض الوكيل بعد العزل من دون العلم وقع موقعه، ولو كان بعدالعفو من دونه ضمن ويرجع على الموكل، ولا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلىعلم الموكل.

وتبطل بالموت والجنون والإغماء منهما،والحجر على الموكل فيما يمنعه الحجر، وبموت أحد الوكيلين المشروطاجتماعهما، ومع الحياة لا يتصرف أحدهما منفردا، وكذا لو أطلق، ولو نص علىالانفراد صح، وفعل الموكل متعلق الوكالة أو تلفه، ولو قال: اقبض حقيمن فلان، فمات بطلت، ولو أتى ب‍ـ " على " لم تبطل.

ومن عليه دين إذا أمر بشراء شئ به برئ عندالتسليم، وكذا الوكيل يبرأ عنه لو تعدى في المأذون في بيعه.

وإطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثلحالا بنقد البلد وتسليم المبيع والثمن في الشراء وشراء الصحيح، ولو خالفوقف على الإجازة، وتستعاد العين مع بقائها، أو القيمة أو المثل معتلفها، ولو أنكر المالك قدر الثمن بعد