سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، وإنرجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه.

ولو قال: ما أذنت في الشراء إلا بعشرة وكانالشراء بأزيد، حلف ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالةوإلا اندفع الشراء، ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، ولو صدقه لم يؤمربالتسليم إليه، والقول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط،والقيمة معه وإيقاع العقد والابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في الرد وإن لم يكنيجعل على رأي، وفي قدر الثمن المشتري به على رأي.

ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيلبالمهر، وقيل بالنصف، وقيل بالبطلان، ويجب على الموكل الطلاق معكذبه ودفع نصف المهر، وهو جيد.

ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي، وكان ذلكبعد التسليم قدم قوله، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبلالاستيفاء، ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه، وكل منعليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله، إلا بالإشهاد.

ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد،فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، ولابينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانتهوتسمع بينته، ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمهالضمان.

/ 435