سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمينه فإن وافق المشتري الوكيل على الثمنوتلفت السلعة في يد المشتري بتسليم الوكيل، رجع البائع على أيهما شاء، ورجعالوكيل على المشتري إن رجع عليه بالأقل من ثمنه وما اغترمه، وليسلوكيل البيع خاصة قبض الثمن، ويملك الرد بالعيب، وليس لوكيل الحكومة قبضالحق ولا العكس.

ويجوز للمكاتب التوكيل، وللقن أن يتوكلفي شراء نفسه وأن يوكل فيما يملكه كالطلاق، وكذا المحجور عليه،وللمأذون له في التجارة أن يوكل فيما تقتضي العادة بالتوكيل فيه، ولولي الطفلوالمجنون وللحاكم عن السفيه وللغائب في الطلاق وللحاضر على رأي،وللوكيل مع الإذن ومع إطلاق المشيئة فإن وكل عن موكله فهما مستقلان لاتبطل بموت أحدهما وبعزله وكالة الآخر، وإن وكل عن نفسه كان له عزله، ولومات الأول بطلت وكالته.

ويستحب لذوي المروءة التوكيل، وتوكيلالعارف، ولا تصح نيابة المحرم وقبولها في المحرم عليه، وللمرأةأن تتوكل في طلاق نفسها على رأي، وغيرها وعقد النكاح، وللعبد في عتق نفسهومع إذن مولاه في غيره، وللمكاتب بجعل.

ومسائل الوكالة بالنسبة إلى الإسلاموالكفر ثمان، فكل ما ثبت فيه حكم الكفر على الإسلام باطل، وهو صورتان،والباقي جائز عدا وكالة المسلم للذمي على المسلم فإنه مكروه.

ولو ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، وكذا لووكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق، ولو أذن لعبده ثم أعتقه بطلالإذن، ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا إذا باع في سوق مأمور بغيرها، ولا ينتقل إلىالوكيل، ويقضى عليه بما يشتري به إذا لم يذكر الموكل وأنكرها ويكون الشراءللموكل باطنا مع صدق الوكيل، فإن قال الموكل: إن كان لي فقد بعته للوكيل صح،وإلا استوفى الوكيل ما أدى ويرجع بالباقي على الموكل أو دفعه، ولوذكره وأنكر أو كان يبطل الشراء بالنسبة إليه لم يقع عن أحدهما، وكل ما لاغرض للشارع في مباشرته كالبيع

/ 435