سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 77
نمايش فراداده

لأن سببها وهو الأبوة مثلا باقية، بخلافالثانية لأن سببها وهو العقل وقد زال بالإغماء فلا يعود إلا بأمر جديد.

كتاب الغصب

الخلاف كتاب الغصب مسألة 1: من غصب شيئا يضمن بالمثلية، فإنأعوز المثل ضمن بالقيمة، فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدةيختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، وإن حكمالحاكم بالقيمة عند الإعواز، لم يؤثر حكمه فيه، وكان له المطالبة بقيمتهيوم القبض، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم به. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال محمد وزفر: عليه قيمته يوم الإعواز.

دليلنا: أن الذي ثبت في ذمته هو المثل،وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة، بدلالة أنه متىزال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل، وإذا كان الذي ثبت في الذمة هو المثل اعتبر بدلمثله حين قبض البدل، ولا ينظر إلى اختلاف قيمته بعد الإعواز ولا قبلالإعواز.

مسألة 2: إذا غصب ما لا مثل له، ومعناه لايتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان - كالثياب، والحطب، والخشب،والحديد، والصفر، والرصاص، والعقار، وغير ذلك من الأواني وغيرها -فإنها تكون مضمونة بالقيمة. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري:يضمن كل هذا بالمثل.