سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليلنا: ما رواه ابن عمر أن النبي صلّىالله عليه وآله قال: من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه، فأوجب صلّى الله عليهوآله الضمان بالقيمة دون المثل.

ولأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنهإن ساواه في العدد خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخروهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.

مسألة 3: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثلجنايته على حمار الشوكي، سواء في أن الجناية إذا لم يسرإلى نفسه يلزمه أرش العيب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطعذنبه، ففيه كمال قيمته، لأنه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه عليه، لأنه لا يمكنهركوبه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب. ويفارق حمار الشوكي، لأنهيمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، ولم يقل هذا في غير ما يركبهمن بهائم القاضي - مثل الثور وغيره - وكذلك لو قطع يد حماره.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وقدر ماأوجبناه مجمع على لزومه، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 4: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصفقيمتها، وفي العينين جميع القيمة. وكذلك كل ما في البدن منه اثنان،ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.

وقال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربعالقيمة، وفي العينين نصف القيمة، وكذلك في كل ما ينتفع بظهره ولحمه.

وقال الشافعي ومالك: عليه الأرش ما بينقيمته صحيحا ومعيبا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

/ 435