سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
وكتب محمد بن مطهر:مسألة [19]: لو وكله في شراء سلعة فاشتراهاثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيلثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع علىالموكل.مسألة [20]: قال: إذا وكل في بيع متاع بثمنمثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.مسألة [21]: لو كان لإنسان وكيلا مطلقافاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أوالإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟ الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلافي التصرف سقط، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلافلا.مسألة [22]: ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير،قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح وينضبط بالمصلحة.الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليقزوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالةمعلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر.الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير،فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وإصالةالصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما.مسألة [23]: الولاية إما أن تكون لازمةكولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماءأو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،