سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكتب محمد بن مطهر:

مسألة [19]: لو وكله في شراء سلعة فاشتراهاثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيلثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع علىالموكل.

مسألة [20]: قال: إذا وكل في بيع متاع بثمنمثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.

مسألة [21]: لو كان لإنسان وكيلا مطلقافاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أوالإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟ الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلافي التصرف سقط، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلافلا.

مسألة [22]: ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:

الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير،قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح وينضبط بالمصلحة.

الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليقزوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالةمعلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر.

الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير،فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وإصالةالصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما.

مسألة [23]: الولاية إما أن تكون لازمةكولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماءأو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،

/ 435